مركز التحقيقات والدراسات العلمية في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية
145
موسوعه أصول الفقه المقارن
مسألتين في النفي والإثبات ؛ بمعنى أن يذهب بعضهم إلى ثبوت الحكم في المسألتين معاً ، ويذهب آخرون إلى نفيه فيهما معاً « 1 » . وقد وقع البحث بين الأصوليين في جواز الفصل بين المسألتين ، بأن يقال في ثبوت الحرمة في مسألة ، وبالجواز في مسألة أخرى . وذلك يمكن أن يقع على وجهين : الوجه الأول : ما إذا صرّح المجمعون بعدم الفصل . وهنا لا خلاف في عدم جواز الفصل بين المسألتين وإحداث قول ثالث « 2 » . الوجه الثاني : ما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفصل . وهذا الوجه هو موضع البحث في جواز الفصل وعدمه « 3 » . التقسيم الرابع : تقسيمه بلحاظ دائرة المجمعين . وبهذا اللحاظ يمكن تقسيمه إلى قسمين : أ - اجماع الأمة : وهو أن يتفق جميع أمة محمّد صلى الله عليه وآله على حكم « 4 » . وقد يعبّر عنه ب « إجماع المسلمين » « 5 » أو « إجماع الخاصة والعامة » « 6 » ؛ أي : الفقهاء والعوام . وقد اعتبر قيام الإجماع من المسلمين على حكم دليل كونه من ضروريات الدين ؛ كوجوب الصلاة والصوم . ب - إجماع مجتهدي الأمة : وهو إجماع خصوص مجتهدي الأمة على حكم « 7 » . وقد يعبّر عنه ب « إجماع الخاصة » « 8 » ، أو « إجماع أهل الحلّ والعقد » « 9 » . ولهذا القسم حالتان : الحالة الأولى : حصول الإجماع بين المجتهدين عند المذاهب كافة « 10 » . الحالة الثانية : حصول الإجماع بين مجتهدي مذهب معيّن « 11 » . وهذا قد يسمى ب « الإجماع المذهبي » « 12 » . وقد أطلق الإمامية على إجماع مجتهديهم ب « إجماع الطائفة » أو « إجماع الفرقة » « 13 » . التقسيم الخامس : تقسيمه بلحاظ وجود مدرك الإجماع فعلًا وعدمه . ويقسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين « 14 » : أ - الإجماع المدركي : وهو ما إذا لم نحرز عدم استناد المجمعين فعلًا إلى ما يصلح أن يكون مدركاً للحكم المجمع عليه ، وهو يشمل ما إذا أحرزنا استنادهم إلى
--> ( 1 ) . انظر : معارج الأصول : 131 - 132 ، نهاية السُّول 3 : 275 ، الفصول الغروية : 255 . ( 2 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 64 ، نهاية السُّول 3 : 276 . ( 3 ) . انظر : المحصول ( الرازي ) 2 : 64 ، الإبهاج في شرح المنهاج 2 : 372 ، نهاية السُّول 3 : 276 . ( 4 ) . انظر : المستصفى 1 : 213 ، معارج الأصول : 134 ، إرشاد الفحول 1 : 311 ، أصول الفقه ( المظفر ) 3 - 4 : 102 ، الأصول العامة للفقه المقارن : 261 . ( 5 ) . انظر : معارج الأصول : 134 ، الرسائل الأصولية : 265 . ( 6 ) . انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 17 ، المجموع شرح المهذّب 12 : 366 . ( 7 ) . انظر : منتهى الوصول : 52 ، كشف الأسرار ( البخاري ) 3 : 424 . ( 8 ) . انظر : إرشاد الفحول 1 : 311 . ( 9 ) . انظر : الإحكام ( الآمدي ) 1 - 2 : 168 ، تهذيب الوصول : 203 . ( 10 ) . انظر : المصدر السابق . ( 11 ) . انظر : الرسائل الأصولية : 265 . ( 12 ) . انظر : أحسن الحواشي : 79 . ( 13 ) . انظر : رسائل الشريف المرتضى 1 : 19 ، العدّة في أصول الفقه ( الطوسي ) 2 : 636 ، الوافية : 264 . ( 14 ) . انظر : فوائد الأصول 3 : 151 ، دراسات في علم الأصول 3 : 145 ، بحوث في علم الأصول ( الهاشمي ) 4 : 316 .